المكتب الرئيسي عدن

المرافعـــة الختاميـــة لاتحـــاد الادبــاء والكتــاب اليمنيين في محكمة الاستئناف في عدن

سم الله الرحمن الرحيم

 ننشر هنا المرافعة الختامية التي قدمها اتحاد الأدباء والكتاب في عدن

من خلال محاميه وحيد عبدالرقيب

إلى محكمة الاستئناف في عدن

ليتعرف مثقفونا وناشطونا بحيثيات

قضية مقر الاتحاد وكيف عملنا على توضيح الأمر للمحكمة وتفنيد

ادعاءات المعتدي عبدالله محمد صالح البيحاني.

ولكن رغم هذا كله فإن محكمة الاستئناف عدن لم تقبل طعننا في حكم المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن الذي كان جائرا بكل معنى الكلمة.

وعلى كل حال فنحن نعلم أن الفساد قد عشعش وفرخ في اروقة القضاء

في عدن وفي سائر مدن الجنوب

بشكل خاص لأسباب سياسية وأخلاقية إلا من رحم الله تعالى.

ولن يتحرر القضاء إلا بتحرير الجنوب

واستقلاله بعون الله تعالى ثم بإرادة

شعب الجنوب التي لا تلين.

 أمام محكمة الاستئناف م/عدن

استئناف إداري رقم (        ) لعام 1439هـ

من أصل دعويين إداريتين رقم (26/36) لعام1439هـ

أمــــــــــام المحكمــة الإدارية الابتـدائيــــة م/عــــــــــــدن

المستأنف/المدخل                                                             اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فرع /عدن 

ضــــــــــد

المستأنف ضده /المدعي                                                              عبدالله محمد صالح البيحــاني

المرافعـــة الختاميـــة  لاتحـــاد الادبــاء والكتــاب اليمنيين

 ١-

عدالة المحكمة الموقرة :-

غني عن البيان، أن سلطان محكمتكم الموقرة، لا يقتصر على مراقبة ما قضت به محكمة أول درجة، إنما يقتضي أن تنظر فيها المحكمة الدعوى من جديد، بناءً على كل ما يتاح لها من عناصر واقعية أو قانونية ، طرحت أو لم تطرح على  محكمة أول درجة، وعلى اساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع  جديدة .

وعلى هذا الأساس، سنبني ونؤسس لمرافعتنا الختامية هذه – أي – على أساس ما قدمناه من أدلة وأوجه دفاع جديدة أمام عدالتكم، بما في ذلك ما سنقوم بتسطيره وتدوينه في أوراق هذه المرافعة الختامية .

            وحيث أن دعوى ((الإلغاء)) هي في حقيقة الأمر، دعوى قضائية ، فهذا يعني لزوماً توافر شروط قبولها، ومن جملة تلك الشروط، شرط ((المصلحة)) ، ومن ثم فإن الواجب على القاضي ((أولاً) التصدي للشروط الشكلية لقبول الدعوى، وقبل التصدي لموضوع المخالفة المدعاة، اذ لا يمكن بحث الموضوع، إلاَّ بعد أن يتأكد له توافر هذا الشرط من الشروط.              

            ولكن مما يمكن إثارته من شبهات حول وقت توفر المصلحة ، هو هل يشترط توافر المصلحة عند رفع الدعوى فقط، أو يتوجب بقائها واستمرارها إلى نهاية الخصومة القضائية ؟؟؟

            لا يخفى على شريف علم المحكمة أن شرط ((المصلحة )) هو شرط ((بقاء)) و((استمرار)) لا شرط ((إبتداء))، وذلك لأن ((المصلحة)) هي مناط الدعوى، وبالتالي يتعين توافرها واستمرار وجودها، ما بقيت الدعوى قائمة، وهذا بعينه ما عليه موقف المشرع في هذه البلاد وكذا ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض، ولعل الحكمة التي أراد تحقيقها المشرع من ذلك، هو تقليل الوارد من القضايا والدعاوى أمام القضاء ، بقدر المستطاع ، بإنهائها في مراحلها الأولى ، وتحقيق العدالة الإدارية وغيرها بطريقة أيسر للناس، بل وكذلك كي لا يكون حق رفع هذه الدعوى خطراً يتهدد القرارات الإدارية ، وقد أنتفى عنها شرط قبولها كمثل ((المصلحة))، ومن الناحية الواقعية فإن لهذا النهج ما يبرره ، ذلك أن فكرة القضاء الإداري حديثة العهد نسبياً في بلادنا، لهذا لا بد من توفر ((المصلحة)) منذ لحظة رفع الدعوى لحين الفصل فيها، أي أنها شرط ((بقاء)) و((إستمرار)).

            ولما كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقرير الدليل، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها أن تباشر سلطتها في هذا الشأن ، بأن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة ، وتطرح ما عداها، وحيث كانت عبارات صحيفة الدعوى، تفيد بشكل قاطع لا يقبل التأويل، معنى إزالة البناء المخالف من أساسه، وجعله انقاضاً تذروها الرياح، وبالتالي إنتفاء شرط ((المصلحة)) ، ونجد هذا المعنى في شرح المدعي لوقائع دعواه بقوله في الفقرتين (2، 3) ما لفظه:

 (( 2- المدعى عليها قامت بواسطة شرطة خور مكسر قبل حوالي ما يقارب الاربعة اشهر بهدم بناء سور قام ببنائه المدعي في ارضيته الكائنة بخور مكسر وازالة البناء الذي شيده المدعي وخسارة المدعي تبلغ (12.000.000) بحجة ان هذه الارضية مملوكة للدولة علماً بان لدى المدعي وثائق تملكه الارض وتأكد بانها لم تصرف لأي جهة حكومية من قبل ….الخ .

 3- المدعى عليهم قاما بتكسير للبناء الذي شيده المدعي في الارضية الامر الذي اضر بالمدعي ضررا جسيماً حيث وقد تم التكسير للمرة الثانية، حيث تبلغ كلفة المدعي (28.000.000 ريال يمني) لأضرار اخر تكسير وازالة والاخطر من ذلك انه تم الازالة والهدم والتكسير يوم الجمعة والسبت الماضيين وهو اجازة رسميه لا تنفذ فيه اي قرارات صادرة عن الدولة بحجة ان الارضية مملوكة للدولة ولكننا تفاجئنا بالمدعى عليهم يشيدان بناء يوم الاحد يقوموا بتسوير الارضية )).

   وفي مجلس قضاء هذه المحكمة ، وعلى وجه التحديد جلسة السماع القضائي،  أفاد المحامي بحضور موكله  المستأنف ضده ، و أكد تلك الوقائع الذي ضمنها عريضة الدعوى، المتعلقة (بإزالة) البناء المخالف، بمعنى تنفيذ القرار الإداري (بالإزالة ) محل دعوى الإلغاء رقم (26) لسنة 1439هـ .

   وقبول عدالة هذه المحكمة لكل هذه الأخبار – تصديقاً وإيقاناً- هو ((علم اليقين))، وهو قبول ما ظهر من الحق، وهو الدرجة ((الأولى)) من اليقين، إلاَّ أن عدالة هذه المحكمة فضلت أن يكون يقينها في درجة أعلى، فقررت الانتقال لمعاينة موضوع النزاع بأم عينها، فصار يقينها ((عين اليقين)) بالنزاع، فتكون بذلك قد استغنت بإدراك ما عاينته عن طلب الدليل، على ثبوت إنتفاء شرط المصلحة في هذه الدعوى رقم (26) لعام 1438هـ، وذلك من خلال تنفيذ القرار الإداري بالإزالة للبناء المخالف للقانون على الأرض موضوع النزاع .

      وحيث ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 260) لسنة 1997م، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الحضري، قد نص في مادته رقم (178) انه:

((لا يجوز باي حال من الاحوال استخدام الاراضي المخططة استخداماً مخالفاً لما اعدت له ويجوز للوزارة ان تقوم بهدم المباني او المنشأت التي يتم انشائها بالمخالفه لهذه المخططات ويتحمل المخالف المسئولية الكاملة من اعمال الهدم والازاله)).

وعلى هدى تلك الإقرارات الصادرة عن المستأنف ضده و معاينة المحكمة للموقع، وكذا نص المادة أعلاه يكون قد انحسم أمر وجود واستمرار وبقاء المصلحة في هذه الدعوى، ومن حيث انه لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم (26)لعام1439هـ  الماثلة تدور حول المطالبة (بإلغاء قرار) قد جرى تنفيذه، تكون من باب اولى فاقده شرط (المصلحة) مما يتعين معه عدم قبولها، والزام المدعي بمصروفاتها.

ج

عدالة المحكمة الموقرة :-

إن شرط (( المصلحة)) هو في حد ذاته، شرط كابح للدعاوى الكيدية، وللحد من المغالاة في مقاضاة الإدارة، والدعوى رقم (36) لسنة 1439هـ خير مثال للدعاوى الكيدية، وتتمثل ((الكيدية)) في الدعوى في شقين :

الشق الأول : انتفاء شرط ((المصلحة )) ((القانونية)) فيها.

الشق الثاني: انتفاء القرار الإداري محل دعوى الإلغاء .

فدعوى الإلغاء إنما نشأت للدفاع عن ((مبدأ المشروعية))، وقاضي الإلغاء يعد قاضي ((المشروعية))، يتصدى لصون وحماية ((مبدأ المشروعية))، لهذا لا يكتفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى مجرد ((مصلحة)) شخصية ومباشرة فقط، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يرتكز عليها الطاعن في القرار المطلوب إلغائه، منبثقة من مركز قانوني، وحالة قانونية يقرها الشرع والقانون ومصلحة متوافقة مع النظام العام، الذي لا يجوز للإدارة الاتفاق مع الأفراد على مخالفته، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.

لهذا يتعين بأدي ذي بدء، التعرض للمركز القانوني للمدعي إبتداءً/المستأنف ضده حالياً في الدعوى رقم (36) لسنة 1439هـ، ومدى اتفاقه مع القانون من عدمه.

وحيث أنه لا خلاف إطلاقاً بين جميع أطراف هذه الدعوى رقم (36) لسنة 1439هـ ، على أن الأرض محل النزاع هي من الأراضي التي تعود رقبة الملك فيها للدولة، ممثلة بالهيئة العامة للأراضي ، ولم يحصل أن أدعى المستأنف ضده بملكيته للأرض بموجب أي سبب من أسباب كسب الملكية المنصوص عليها قانوناً بدليل تقديم هذه الدعوى ، وحيث أن المدعي/ المستأنف ضده قد أقر على نفسه أنه قام بوضع يده على أرض النزاع وشرع في أعمال البناء عليها قاصداً إثبات أمر واقع، وكان زمان ذلك الفعل بعد أن تلقى رفضاً صريحاً من المستأنف / إتحاد الأدباء على طلبه في إقامة علاقة تعاقدية موضوعها مساحة التحزيم والمبنى القائم وسط تلك المساحة،  بدليل الدعوى الإدارية رقم (26) لعام 1436هـ،  بما معناه أنه قد قام بالتعدي على أرض الدولة ، وهو فعل مخالف للنظام العام، بل أنه يعد جريمة، وتعدياً لا سند له قانوناً، ويعتبر من أعمال الغصب، وفقاً للنصوص التالية :-

  تنص المادة (4) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 95م، بشان اراضي وعقارات الدولة ، قد نصت على ان:

((كل عبث او عدوان يقع على اراضي وعقارات الدولة يعتبر اعتداء على حق الدولة والمجتمع وعلى كافة اجهزة الدولة وسائر افراد المجتمع والجهات غير الحكومية كلا فيما يخصه طبقا للقوانين النافذة صيانة وحماية اراضي وعقارات الدولة ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا لاحكام هذا القانون)) .

وحيث نصت المادة (17) من نفس القانون، على ان :

(( كل تصرف غير قانوني ينشأ أو يقر حقاً عينياً أصلياً أو تبعياً أو تأجيـراً أو تمكيناً بأي صورة من الصور على أراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلاً ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو الغروس القائمة على الأرض وغيرها من الأعمال المخالفة بسبب هذا التصرف مع إلزامه بالتعويض إن كان له مقتضى)) 

وتنص المادة (47) من نفس القانون :

((مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي بأي وجه من الوجوه على أراضي وعقارات الدولة المخصصة والمراهق العامة الواقعة في نطاق المدن وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا صاحب الاعتداء إستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، أوتم ذلك اعتماداً على سلطة وظيفية أو استغلال للنفوذ أو الوجاهة وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال وتضاعف العقوبة في حالة العودة.)).

 ونصت المادة (48)  منه على انه:

(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو سهل أو أعان غيره على الاعتداء على أي من أراضي وعقارات الدولة وتم الاعتداء بناءً على ذلك، وتضاعف العقوبة اذا كان التحريض أو التسهيل أو الاعانة صادراً من موظف أو أكثر من موظفي المصلحة. )).

ونصت المادة (55)  منه على انه :

 (( يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز  أو  يضع اليد بأي صفة كانت على الاراضي والعقارات المملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له)).  

لهذا لا بد لعدالة هذه المحكمة أن تشاطر المستأنفان/مكتب الأراضي واتحاد الأدباء في ضرورة الحفاظ على النظام العام، بمحاربة الأفعال المنهي عنها والتي تشكل جرائم، وعدم تعطيل النصوص القانونية أعلاه، والتجاء الأفراد إلى شريعة الغاب، كما أتصف به سلوك المستأنف ضده، وتصرفه الهمجي ، والمبتغى اقتضاء ما يدعيه بطرق مخالفة للنصوص القانونية أعلاه، من خلال البسط والبناء على المال العام، وهو الأمر الذي لن تجد معه عدالة هذه المحكمة متى جنحت إلى المحافظة على مبدأ المشروعية، على حساب الإطاحة بصور الهمجية، إلا تقرير عدم مشروعية وقانونية المصلحة في الدعوى رقم (36) لعام 1439هـ.

عدالة المحكمة الموقرة:-

الدعوى الادارية رقم (36)لعام 1439هـ هي دعوى ((كيدية)) بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بدليل أنه لا يوجد قرار إداري   موضوعاً لهذه الدعوى.

        لهذا وبداية لابد من طرح السؤال التالي : هل هناك (قرار اداري)  فعلاً وحقاً موضوعاً للدعوى رقم (36) لعام 1439هـ ؟؟؟ ثم ما هو القرار الاداري (السلبي) وفقاً للاجتهادات الفقهية والقضائية الادارية؟؟

    لقد جاء في كتاب الوسيط الاداري موسوعة القرار الاداري في الجزء الاول الصفحة رقم (18) حتى (23) تعريفاً للقرار الاداري (السلبي) بانه :-

هو القرار الذي يتحقق في امتناع جهة الادارة او رفضها اتخاذ اجراء معين يلزمها القانون واللوائح باتخاذه.

رفض السلطة الادارية او امتناعها من اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

هو القرار الذي اوجب المشرع الإدارة القيام بإصداره ولكنها لم تفعل ذلك.

القرار السلبي لا يتحقق الاّ عندما ترفض الجهة الادارية او تمتنع عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بمقتضى القوانين واللوائح، فمناط تحقق ذلك القرار ان يكون ثمة الزام  على جهة الادارة الاجابة الى الطلب، فاذا تخلف ذلك الالزام فلا يكون هناك قرار اداري (سلبي) مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء .

عدالة المحكمة الموقرة:-

          وتطبيقاً على وقائع النزاع الماثل، فقد تبين لنا بوضوح لا يرقى اليه ادنى شك أو شبهة أن المستأنف ضده ((المعتدي)) يتمسك بمحرر  إستمارة إسقاط فني – زاعماً – صدورها بكل ما حوته عن عمال الجهة الإدارية  المدعى عليها/ المستأنف حالياً، وهي مصدر كل هذه الدندنة والجعجعة والزعيق الصادرة من المدعي/ المستأنف ضده، ألاَّ أن  هذه الاستمارة الفنية للإسقاط، كانت هي القشة التي قصمت ظهر المدعي/ المستأنف ضده وذلك عندما تمكنت الجهة الإدارية المدعى عليها / المستأنف حالياً من تقديم ما يثبت (الغش) الذي فيها ونفيها، من خلال تلك الأدلة والبراهين التي تضمنتها الإفادات المرفوعة لمحكمة أول درجة بناء على طلبها إظهاراً للحقيقة ، وهي على النحو التالي بيانه:-

( استمارة الاسقاط المرفقة الذي يدعي البيحاني بانها تخصه فذلك هو ما يدعيه بينما نحن في الهيئة لا تعنينا هذه الاستمارة لا من قريب ولا من بعيد كونها لم تعمل من خلال جهات الاختصاص كما انها تحمل مخالفات قانونية وفنية ليس من حق احد التعديل في المخطط بهذا الشكل الموجود في الاستمارة لذا فاننا نؤكد بان استمارة الاسقاط لا تخصنا وانما تخص الاطراف الموقعه عليها كونها غير قانونية بكل المعايير.

مع تقديري …     النائب الفني     23/1/2018م )

     وكان مما جاء في افادة مدير ادارة التخطيط – ايضا- المؤرخة في 22/1/2018م، والمرفوعة لمحكمة اول درجة حسب طلبها ما لفظه:-

( – الموقع بحسب  المخطط المعتمد  للمنطقة عبارة عن مساحة تحزيم لمبنى اداري قائم وهو موضح في الخارطة رقم (1) بمساحة (5200متر مربع) .

 من خلال الصورة الجوية المتواجدة في إدارة التخطيط والمستلمة في عام 2005م، والمسجل في اصل الصورة على الموقع اعلاه ( اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين ) على نفس الحوش المطالب جزء منه.

مما سبق وبمقارنة النسخة المرفقة لإسقاط الموقع تفيد بما يلي:-

تم تحديد المساحة (27×35) بمساحة (945)متر مربع، وهي مخالفة للمساحة المخصصة لهذا الحوش القائم  والمحددة (5200 متر مربع) وانما هي مساحة مستقطعة  منها ودون الرجوع للمخطط المعتمد .

جاء في استمارة الاسقاط من خلال النسخة المرفقة في الحدود: شمالا: ممر عرض (8 متر) وهذا مخالف للمخطط المعتمد ووحدة الجوار وهي الوثيقة الوحيدة لتحديد الممرات والشوارع.

ورد في استمارة الاسقاط المرفقة بتحديد الوظيفة ( سكني تجاري ) وهو مخالف لما هو في المخطط المعتمد.) – انتهى–    

ومن مجموع تلك الإفادات يتضح إن فكرة (الانعدام) متجسدة بكل وضوح في العمل الإداري الفني، المتمثل في استمارة الإسقاط الفني التي يتمسك بها المستأنف ضده، وقد كان مانع العمل بها من قبل الجهة الإدارية المستأنفة، هو ذلك العيب الجسيم والصارخ المتمثل بعيب عدم الاختصاص أو اغتصاب السلطة، المتمثل في تعديل وظيفة واستخدام الأرض إلى (سكني – تجاري)، وكذا تعديل الشوارع، على اعتبار أن قانون التخطيط الحضري ولائحته التنفيذية قد تضمن نصوصاً صريحة على أنه:                  ((لا يجوز)) بأي حال من الأحوال إجراء أي ((تعديلات)) في المخططات  التي حددت الاستعمالات المختلفة للأراضي وشبكات الطرق، إلاَّ في حالات الضرورة القصوى، التي تقدرها اللجنة الفنية العليا وتصادق عليها قيادة الوزارة،  إن كانت هناك ظروف استثنائية عامة، وأسباب تقتضي التعديل عملاً بنص المادة (44) من قانون التخطيط الحضري،  وعملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 260) لسنة 1997م، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الحضري، التي نص في مادته  رقم ( 132) انه:

(( لا يجوز تعديل المخططات الهيكلية والتفصيلية التي تم التصديق عليها بصفة نهائية ))

وكذا المادة (153) تنص أنه:

(( لا يجوز إجراء أي تعديلات على المخططات التفصيلية التي تم التصديق عليها بصفة نهائية إلا في حالة الضرورة  التي تقدرها اللجنة الفنية العليا وتصادق عليها قيادة الوزارة )).

وكذا المادة رقم (145) تنص أنه :

((إذا وافقت قيادة الوزارة على أسباب ومبررات التعديل تقوم بعرض التقرير على المجلس لدراسته والموافقة عليه أو تعديله)).

وكذا المادة رقم (178) انه:

((لا يجوز باي حال من الاحوال استخدام الاراضي المخططة استخداماً مخالفاً لما اعدت له ويجوز  للوزارة ان تقوم بهدم المباني او المنشأت التي يتم انشائها بالمخالفة لهذه المخططات ويتحمل المخالف المسئولية الكاملة من اعمال الهدم والإزالة)).

وقد أناط القانون ولائحته التنفيذية بالمجلس الأعلى للتخطيط ((البث)) في أي ((تعديلات)) على المخططات وفقاً للمادة (9)، بما معناه أن إدخال ((التعديل)) هو من صميم اختصاص جهة إدارية أخرى أناط بها قانون التخطيط الحضري ولائحته التنفيذية  ذلك الاختصاص.

         وامام كل تلك الحقائق والمعطيات والوقائع الفنية والقانونية، وصلت الجهة الإدارية المدعى عليها لقناعة انها امام (عنصر الاختصاص) بشأن (وحدة الجوار) وأنها لا تتمتع فيه بأية سلطة تقديرية ((جوازية)) بشأن تعديل المخطط العام، من تحزيم إداري إلى سكني تجاري، بحيث يكون عملها ((منعدماً))، اذا ما قررت الدخول باي علاقة تعاقدية مع المدعي/ المستأنف ضده، موضوعها الارض المعتدى عليها محل العمل الإداري الفني (المنعدم) المتمثل في استمارة الاسقاط الفني، والمقدرة مساحتها (945 متر مربع) وذلك لأنه لا يجوز الاتفاق بين جهة الإدارة والافراد على مخالفة القواعد العامة للاختصاص .

عدالة المحكمة الموقرة :- 

طالما وان فكرة الاختصاص ترتبط بمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المشروعية، وعدم جواز افتئات أي سلطة وجهة ادارية على اخرى، احتراماً لتوزيع المشرع الاختصاص فيما بينها، بموجب نصوص قانونية،  فان عدم قدرة جهة الإدارة بمكتب الاراضي على مباشرة عمل فني قانوني يتمثل في (تعديل) تحديد استعمالات الارض، ووظيفة الارض، وكذا (تعديل) تحديد شبكات الطرق الرئيسية والفرعية، لأنه من اختصاص سلطة جهة ادارية اخرى، هي وزارة الانشاءات والمجلس الاعلى للتخطيط، يعني لنا شيئا واحدا لا ثاني له، وهو ان جهة الادارة المدعى عليها ممثلة بمكتب الاراضي لم تمتنع أو تقعد عن اتخاذ قرار كان من الواجب علها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح الملزمة لتسيير هذا المرفق العام، وطالما انه لم يكن اصدار مثل هذا القرار في ظل كل تلك المعطيات الخاصة، واجباً على الجهة الإدارية المدعى عليها أو من صميم اختصاصها، فان امتناع جهة الادارة بمكتب الاراضي عن اصداره، والدخول في علاقة تعاقدية مع المدعي/ المستأنف ضده لايشكل (قرارا سلبياً)، بالمعنى والمفهوم الذي استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء الاداري – سالف الذكر- هذا من جانب.

ومن جانب أخر يبقى هناك أمر غاية في الأهمية، غفل عن الإشارة إليه الجميع، ألاَّ وهو الأمر والتوجيه الصادر من فخامة رئيس الجمهورية – حفظه الله – عام 2014م، لرئيس مصلحة الأراضي والمتضمن صراحة ((وقف)) التصرف بأراضي وعقارات الدولة، وذلك نتيجة للأوضاع الذي يمر بها الوطن، وكذلك تزامناً مع القرار الجمهوري لتشكيل اللجان المكلفة بمعالجة قضايا الأرض في المحافظات الجنوبية والشرقية وهو ما يعني أن جهة الإدارة المدعى عليها كان واجباً عليها التقيد والعمل بموجب هذا الأمر والتوجيه لخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي لم يكن واجباً عليها قانوناً إصدار قرار إداري والدخول في علاقة تعاقدية  مع المستأنف ضده، لهذا لا يشكل إمتناع الجهة الإدارية ((قراراً سلبياً)) بالمعنى والمفهوم الذي أستقر عليه القضاء والفقه الإداري – المشار إليه أعلاه -.

لتصبح بذلك الدعوى رقم (36) لعام 1439هـ، مفتقدة الى أي قرار اداري يمكن الطعن عليه بالإلغاء ومن ثم تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري، وبالتالي ((كيدية)) هذه الدعوى.

عدالة المحكمة الموقرة:-

               ونؤكد ونحن بصدد أداء رسالتنا الحقوقية، أنه من خلال استقراء الكثير من احكام القضاء اليمني الصادر عن الدائرة الادارية بالمحكمة العليا للجمهورية، يتضح ان الرقابة التي يمارسها القضاء اليمني على القرارات بصفة عامة ، هي رقابة مشروعيه، لا رقابة ملاءمة، ومن تلك الاحكام بهذا المعنى ما جاء في حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في القضية رقم(1) لسنة 1422هـ -1999م مجموعة القواعد القضائية المستخلصة من احكام المحكمة العليا:

( سلطة قاضي الالغاء مقصورة على نظر توافر المشروعية في القرار المطعون فيه امامه فاذا وجد القاضي ان القرار الاداري المطعون فيه غير مطابق للقانون أو اللائحة أو لم يصدر على مقتضى القانون أو اللائحة يحكم بإلغائه فقط ، دون ان يلزم الادارة- مصدر القرار – بعمل شيء فلا يجوز الزام الإدارة بتصحيحه مثلاً وكل ما يخول له هو الغاؤه فقط. كما ان قاضي الغاء لا يملك حق القيام بتصحيح القرار  الاداري المطعون فيه أو حتى تعديله لان القاضي لا يحق له ان يحل محل الإدارة ويصحح أو يعدل القرار لانه بهذا العمل يتدخل في اعمال السلطة الادارية، ومثل هذا العمل يعد خرقاً لمبدأ دستوري هو مبدأ الفصل بين السلطات ، فهو في هذا الحالة بدأ يمارس عمل الادارة ولم يقتصر على الحكم فقط ومثل هذا يعد مخالفة دستورية فالأصل ان قاضي الالغاء يختص بمراقبة المشروعية دون الملاءمة) .

    حرصنا على اثارة هذه النقطة، والاستشهاد بحكم الدائرة الادارية اعلاه، لكون الحكم الابتدائي  المطعون فيه قد وقع في هذه المخالفة، ولم يلتزم بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا للجمهورية، ويظهر وجه المخالفة بوضوح ليس فقط في منطوق الحكم، وتحديداً الفقرات (3،6) من المنطوق، عندما لم يقف الحكم عند حد الاكتفاء بإلغاء القرار الاداري، و انما تجاوزه وحل نفسه محل الإدارة، بالزام جهة الإدارة بما الزمها به، وإنما كذلك عندما تدخل في عمل الإدارة وذلك بتغيير طبيعة وظيفة ((استعمال)) و (( استخدام )) الأرض من تحزيم إداري باسم اتحاد الأدباء والكتاب، إلى سكني تجاري باسم المستأنف ضده / عبدالله محمد صالح.

لذلك  نلتمس من عدالة هذه المحكمة الموقرة اصدار حكماً لصالحنا يقضي بالاتي :

قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعاً.

الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن برقم (41) لسنة 1439هـ، لبطلانه وبطلان مستند قضائه .

 عدم قبول الدعوى الإدارية رقم (26) لسنة 1439هـ، لانتفاء شرط المصلحة وذلك بتنفيذ القرار الإداري بالإزالة .

عدم قبول الدعوى الإدارية رقم (36) لسنة 1439هـ، لانتفاء  شرط المصلحة ((المشروعة)) وانتفاء وجود القرار  الاداري  السلبي وفقاً لما شرحناه وفصلناه في هذه المرافعة.

إلزام المدعي/ المستأنف ضده بأتعاب و مخاسير التقاضي.

المستأنف/ اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين

عنهم المحامي/ وحيد عبدالرقيب احمد محمد

Comments are closed.